فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ ، فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ ، وَصَلَّاهَا بِالْمَدِينَةِ مَا شَاءَ اللهُ ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى حَالِهَا . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ سَلْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .