يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا " .