لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فِي الْفَرِيضَةِ وَلَا غَيْرِهَا " .
لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ " .