طرف الحديث: إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ
عدد الروايات: 4
عدد الكتب المخرِّجة: 3
21745 - ( قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ) ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ كَذَا قَالُوا وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ وَأَوْلَادُهُمَا رَقِيقٌ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ قَالَا:
15707 15634 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ : " لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ " .
15794 15720 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ " .
20953 20955 20836 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَنَافِعٍ قَالُوا : " الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ " .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-22272
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة