إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ ، قَالَ يَحْيَى : وَهَذَا غَرِيبٌ لَيْسَ يُحَدِّثُ بِهِ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَقَدْ رَوَى مَعْنَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ( وَرُوِّينَا ) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا .