إِذَا وَلَّاهُ الرَّجُلُ بِصَفْقَةٍ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقْدٌ ، فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى صَاحِبِ النَّقْدِ ، وَالرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: والاه . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: صفقة .