إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ ، وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَكَا عَلَيْهِ ، وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ " .