فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ ، قَالَا : تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا .