طرف الحديث: فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ
عدد الروايات: 1
عدد الكتب المخرِّجة: 1
31472 31472 31348 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ كَفَّارَةُ رَمَضَانَ أَوْ كَفَّارَةُ يَمِينٍ ؟ قَالَ : مِنَ الثُّلُثِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-22852
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة