إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ بِالْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ احْتَلَفَا جَمِيعًا ، فَأَيُّهُمَا نَكَلَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ ، فَإِنْ حَلَفَا جَمِيعًا كَانَ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ ، وَخُيِّرَ الْمُبْتَاعُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ بِذَلِكَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : فَإِنْ نَكَلَا عَنِ الْيَمِينِ تَرَادَّا الْبَيْعَ .