كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقْتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ وَالْمَرْأَةُ ، وَكَانَ يَكْرَهُ لِلرَّجُلِ إِنْ حَمَلَ مِنْ هَؤُلَاءِ شَيْئًا مَعَهُ فَثَقُلَ عَلَيْهِ أَنْ يُلْقِيَهُ فِي الطَّرِيقِ .