لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ
لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
صحيح ابن حبان · #4690 لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ .
المعجم الأوسط · #4675 لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا شُعَيْبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ " .
مسند البزار · #8880 لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
شرح معاني الآثار · #4976 لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ . فَلَمَّا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَلِرَسُولِهِ " وَالْحِمَى : مَا حُمِيَ مِنَ الْأَرْضِ ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَ الْأَرَضِينَ إِلَى الْأَيِمَّةِ ، لَا إِلَى غَيْرِهِمْ ، وَأَنَّ حُكْمَ ذَلِكَ غَيْرُ حُكْمِ الصَّيْدِ . وَقَدْ بَيَّنَّا مَا يَحْتَمِلُهُ الْأَثَرُ الْأَوَّلُ ، فَكَانَ الْأَوْلَى مِنَ الْأَشْيَاءِ بِنَا ، أَنْ نَحْمِلَ وَجْهَهُ عَلَى مَا لَا يُخَالِفُ هَذَا الْأَثَرَ الثَّانِيَ . وَأَمَّا مَا يَدْخُلُ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ النَّظَرِ ، مِمَّا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْأَرْضِ الْمَوَاتِ ، وَبَيْنَ مَاءِ الْأَنْهَارِ وَالصَّيْدِ ، أَنَّا رَأَيْنَا الصَّيْدَ وَمَاءَ الْأَنْهَارِ لَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ تَمْلِيكُ ذَلِكَ أَحَدًا . وَرَأَيْنَاهُ لَوْ مَلَّكَ رَجُلًا أَرْضًا مَيِّتَةً ، ثُمَّ مَلَّكَهَا لِرَجُلٍ آخَرَ ، جَازَ ، وَكَذَلِكَ لَوِ احْتَاجَ الْإِمَامُ إِلَى بَيْعِهَا فِي نَائِبَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ ، جَازَ بَيْعُهُ لَهَا ، وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي مَاءِ نَهَرٍ ، وَلَا صَيْدِ بَرٍّ وَلَا بَحْرٍ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الْأَرَضِينَ ، دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ حُكْمَهَا إِلَيْهِ ، وَأَنَّهَا فِي يَدِهِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ الَّتِي فِي يَدِهِ لِلْمُسْلِمِينَ ، لَا رَبَّ لَهَا بِعَيْنِهِ ، وَلَا يَمْلِكُهَا أَحَدٌ بِأَخْذِهِ إِيَّاهَا ، حَتَّى يَكُونَ الْإِمَامُ يُمَلِّكُهَا إِيَّاهُ ، عَلَى حُسْنِ النَّظَرِ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ . وَلَمَّا كَانَ الصَّيْدُ وَالْمَاءُ ، لَيْسَ إِلَى الْإِمَامِ بَيْعُهُمَا ، وَلَا تَمْلِيكُهُمَا أَحَدًا ، كَانَ الْإِمَامُ فِيهِمَا كَسَائِرِ النَّاسِ ، وَكَانَ مِلْكُهُمَا يَجِبُ بِأَخْذِهِمَا دُونَ الْإِمَامِ . فَثَبَتَ بِذَلِكَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ لِمَا وَصَفْنَا مِنَ الْآثَارِ وَالدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْنَا . فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي ذَلِكَ بِمَا . في طبعة عالم الكتب ، ( جمرة ) ، وفي نسخة الزاهدية : ( سعيد بن أبي حمرة ) ، والصواب المثبت ، وينظر ترجمته في التهذيبين وغيرهما