لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ . ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) قَدْ أَعَادَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ هَاهُنَا بَابَ الشَّهَادَةِ عَلَى الْحُدُودِ وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَخْبَارَ وَالْآثَارَ فِيهِ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ وَكِتَابِ السَّرِقَةِ .