إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ ، زَادَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ : " وَقَالَ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلَيْنِ قَالَ : فَالْبَيْعُ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا ، فَإِنْ كَانَ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهِمَا بَاعَ أَوَّلَ فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ " .