طرف الحديث: لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ
عدد الروايات: 5
عدد الكتب المخرِّجة: 3
20509 - ( فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرِّيَاحِيُّ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي صِدِّيقُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ - يَعْنِي ابْنَ حَزْمٍ - عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ . يَقُولُ : لَا يُبَعَّضُ عَلَى الْوَارِثِ .
20510 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : حَدَّثَنِيهِ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صِدِّيقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ - رَفَعَهُ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : قَوْلُهُ : " لَا تَعْضِيَةَ فِي مِيرَاثٍ " . يَعْنِي أَنْ يَمُوتَ الْمَيِّتُ وَيَدَعَ شَيْ…
4519 4516 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ أَسْلَمَ ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي صُدَيْقُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ .
4520 4517 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ شَبِيبٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ صُدَيْقِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ - كَذَا قَالَ - : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَعْضِيَةَ عَلَى أَهْلِ الْمِيرَاثِ إِلَّا مَا حَمَلَ الْقَسْمَ .
368 369 359 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ حَسَّانَ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ . عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ [رَسُولَ اللهِ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُعَضَّى مِيرَاثُ الْقَوْمِ إِذَا لَمْ يَحْمِلِ الْقَسْمَ ( 19570 ) .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-24037
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة