أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ
مصنف ابن أبي شيبة · #21035 إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الْقَذْفِ لَمْ تُقْبَلْ [لَهُ] شَهَادَتُهُ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
مصنف ابن أبي شيبة · #21036 لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " .
مصنف ابن أبي شيبة · #23340 نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ ، فَإِنَّ تَوْبَتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فأثني . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد زيادة : كل . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد
مصنف عبد الرزاق · #13641 لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، إِنَّمَا تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ " . قَالَ : وَقَالَهُ شُرَيْحٌ أَيْضًا .
مصنف عبد الرزاق · #13644 أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .
مصنف عبد الرزاق · #15626 أُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إِلَّا الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ " .
سنن البيهقي الكبرى · #20639 لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا ، وَتَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ .
شرح مشكل الآثار · #5740 لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا تَابَ ، يَعْنِي : الْقَاذِفَ ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ أَوْ فَوْقَهُمْ ، وَهُوَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَلَمَّا اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ هَذَا الِاخْتِلَافَ نَظَرْنَا فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْ ذَلِكَ فَوَجَدْنَاهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ فِي الْقَذْفِ : أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ قَبْلَ أَنْ يُحَدَّ فِيهَا . أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَى وَحْدَهُ ، ثُمَّ شَهِدَ بِشَهَادَةٍ وَظَاهِرُهُ الْعَدْلُ فِي شَهَادَتِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ : مَا شَهِدْتُ عَلَيْهِ إِلَّا بِحَقٍّ أَنَّ شَهَادَتَهُ مَقْبُولَةٌ وَأَنَّهُ إِذَا حُدَّ فِيهَا ، ثُمَّ جَاءَ فَشَهِدَ بِشَهَادَةٍ سِوَاهَا وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى شَهَادَتِهِ تِلْكَ أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ ، وَإِنْ كَانَ الْحَدُّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ طَهَارَةً لَهُ ، إِنْ كَانَ كَاذِبًا فِي شَهَادَتِهِ ، وَلَمَّا كَانَتِ الشَّهَادَةُ غَيْرَ مَرْدُودَةٍ بِمَا قَدْ جَعَلَ فِيهِ قَاذِفًا بِظَاهِرِهِ ، وَمَرْدُودَةً بِإِقَامَةِ الْعُقُوبَةِ عَلَيْهِ فِيهَا ، وَهُوَ الْحَدُّ الَّذِي حُدَّ فِيهَا ، وَكَانَتِ التَّوْبَةُ إِنْ كَانَتْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْقَوْلِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي شَهِدَ بِهَا ، وَلَمْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَإِنَّمَا رُدَّتْ بِغَيْرِهِ وَهُوَ الْجَلْدُ ، وَكَانَ الْجَلْدُ مِمَّا لَا تَوْبَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ فِيمَا قَدْ تَقَدَّمَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ الَّتِي كَانَ فِيهَا قَاذِفًا ، وَلَمْ تَكُنْ مُسْقِطَةً لِلشَّهَادَةِ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَسْقَطَ الشَّهَادَةَ الْحَدُّ الَّذِي كَانَ بَعْدَهَا ، وَكَانَتِ الشَّهَادَةُ بَعْدَ الْجَلْدِ وَقَبْلَ الْجَلْدِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَا تَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ ، وَكَانَ الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَةِ سِوَاهَا مِمَّا هُوَ مَفْعُولٌ بِالشَّاهِدِ ، وَكَانَتْ تَوْبَتُهُ إِنَّمَا تَكُونُ مِنْ أَفْعَالِهِ وَمِنْ أَقْوَالِهِ لَا مِمَّا فُعِلَ بِهِ كَانَ رَدُّ شَهَادَتِهِ بَعْدَهَا عَلَى حُكْمِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَهَا ; لِأَنَّ الَّذِي رُدَّتْ بِهِ شَهَادَتُهُ هُوَ مِمَّا لَا تَوْبَةَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا التَّوْبَةُ فِي غَيْرِهِ . وَفِيمَا ذَكَرْنَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ عَلَى ثُبُوتِ قَوْلِ الَّذِينَ ذَهَبُوا إِلَى رَدِّ الشَّهَادَةِ بَعْدَ التَّوْبَةِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .