لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلَّا لِصَبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الصبي .