لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً .