فِي الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ ، قَالَ : يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا ، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ .