إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَيُطَلِّقْ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فليطلق .