طرف الحديث: نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
بَابُ نَفَقَةِ الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ 11931 11863 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : نَفَقَةُ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : قَالَهُ ابْنُ شِهَابٍ ، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ أَنَّ نَفَقَتَكِ لَيْسَتْ عَلَيَّ " ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " يُنْفِقُ عَلَيْهَا إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ .
19002 19005 18887 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا . قَالَ : وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ : لَهَا النَّفَقَةُ . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَهَا النَّفَقَةُ ، إِنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-2449
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة