طرف الحديث: يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ
عدد الروايات: 2
عدد الكتب المخرِّجة: 2
3326 3331 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُ وَلِيُّهُ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ رَهْبَةَ الْفَاقَةِ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا عِنْدَ الْمَوْتِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ .
31498 31498 31374 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَجُوزُ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ فِي مَالِهِ فِي الثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-24504
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة