أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً ، وَسُمِعَ ذَلِكَ مِنْهَا قَبْلَ النِّكَاحِ جَازَتْ وَحْدَهَا فِي الرَّضَاعِ وَالِاسْتِهْلَالِ " .