مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ الْحَرَائِرِ شَيْئًا إِلَّا وَقَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَجْمَعُ مَا شَاءَ مِنَ الْإِمَاءِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الحرام .
مَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الْإِمَاءِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ ، يَقُولُ يَزِيدُ : عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِيِّ " .
أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ الْإِمَاءِ مَا كَرِهَ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ ، إِنْ شَاءَ اللهُ ، فِي مَعْنَى الْقُرْآنِ وَبِهِ نَأْخُذُ .
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ » . فَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنْ أَبِي فُلَانٍ . فَقُلْتُ لَهُ : عَنْ أَبِي الْجَهْمِ ، عَنْ أَبِي الْأَخْضَرِ ، عَنْ عَمَّارٍ ؟ . قَالَ : نَعَمْ .