تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا .
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا .... مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا " .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالَا : « تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرِثُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهُوَ مَرِيضٌ ، ثُمَّ مَاتَ قَالَا : « تَسْتَأْنِفُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَتَرِثُهُ » .
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا » قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .