إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ . 2118 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ . قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ .