إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا .