يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ مُسْتَلِمًا أَوْ غَيْرَ مُسْتَلِمٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَهَمَّامٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .
لَا يُمْسِكُ الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّلْبِيَةِ حَتَّى يَفْتَتِحَ الطَّوَافَ .