مَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ أَوْ عَلَى غَيْرِ قِبْلَةٍ أَعَادَ الصَّلَاةَ كَانَ فِي الْوَقْتِ أَوْ غَيْرِ الْوَقْتِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَطَؤُهُ الْقِبْلَةَ تَحَرُّفًا ، أَوْ شَيْئًا يَسِيرًا . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يُصَلِّي لِغَيْرِالْقِبْلَةِ : لَا يُعِيدُ .