إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الْأَرْضِ .