أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِطَلَاقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الْكُفَّارِ بِمَكَّةَ . قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ ، يَحْرُمُ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالُهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الْآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ .