سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ صِيَامِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ : " إِذَا كَانَ مُغَيَّمًا يُتَحَرَّى أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا يَصُمْهُ " .