إِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوسِيُّ ابْنَتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ابْنَتَيْنِ ، فَمَاتَ ثُمَّ أَسْلَمْنَ ، فَمَاتَتْ إِحْدَى ابْنَتَيِ ابْنَتِهِ ؛ فَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا الشَّطْرُ ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ ، حَجَبَتْهَا نَفْسُهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا أُخْتُ ابْنَتِهَا ، وَحَجَبَتْهَا ابْنَتُهَا الْبَاقِيَةُ ، أُخْتُ ابْنَتِهَا ، ثُمَّ لِلْأُمِّ أَيْضًا مَا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ " مِثْلَ قَوْلِهِمَا : لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ ، وَهِيَ الْأُمُّ ، وَلَهَا السُّدُسُ لِأَنَّهَا أُمٌّ حَجَبَتْ نَفْسَهَا ، وَلِأَنَّهَا أُخْتٌ فَصَارَ لَهَا الثُّلُثُ " .