حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَى

٤ أحاديث٣ كتب
قارن بين
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث٤ / ٤
  • موطأ مالك · #1073

    الْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ هُنَّ أُولَاتُ الْأَزْوَاجِ ، وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا .

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17160

    ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ ، يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى حَرَّمَ الزِّنَى . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد

  • مصنف ابن أبي شيبة · #17176

    السَّبَايَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: عن . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: سبايا .

  • سنن البيهقي الكبرى · #14070

    هُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ . وَيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنَا ، وَاسْتَدَلَّ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي أَنَّ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ مِنَ الْإِمَاءِ يَحْرُمْنَ عَلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ ، وَأَنَّ الِاسْتِثْنَاءَ فِي قَوْلِهِ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مَقْصُورٌ عَلَى السَّبَايَا ؛ بِأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتَ عَلَى أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ غَيْرَ الْمَسْبِيَّةِ ، إِذَا بِيعَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ لَمْ يَكُنْ بَيْعُهَا طَلَاقًا ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيَّرَ بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ فِي الْمُقَامِ مَعَ زَوْجِهَا وَفِرَاقِهِ ، وَقَدْ زَالَ مِلْكُ بَرِيرَةَ بِأَنْ بِيعَتْ ، فَأُعْتِقَتْ ، فَكَانَ زَوَالُهُ لِمَعْنَيَيْنِ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فُرْقَةً ، قَالَ : فَإِذَا لَمْ يَحِلَّ فَرْجُ ذَوَاتِ الزَّوْجِ بِزَوَالِ الْمِلْكِ ، فَهِيَ إِذَا لَمْ تُبَعْ لَمْ تَحِلَّ بِمِلْكِ يَمِينٍ حَتَّى يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا . ( قَالَ فِي الْقَدِيمِ ) : وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - قَالُوا : نِكَاحُ الزَّوْجِ بَعْدَ الشِّرَاءِ ثَابِتٌ ، قَالَ : وَمِمَّنْ قَالَ بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ . قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَكَأَنَّهُمْ قَاسُوهَا عَلَى الْمَسْبِيَّةِ ، وَحَدِيثُ بَرِيرَةَ يَمْنَعُ مِنْ هَذَا الْقِيَاسِ ، ثُمَّ الْإِجْمَاعُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ لَمْ يَمْلِكْ وَطْأَهَا وَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ .