طرف الحديث: أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ
عدد الروايات: 7
1362 185 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ الشَّيْبَانِيِّ ، أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ « وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ » .
9964 9894 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ سَلْ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ عَمَّا أَمَرْتَنِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً ، وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ . فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا . قَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ : ثُمَّ تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُوَ مُسْلِمٌ ، كَانَ بَايَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنًا ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ . فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَا وَابْنُ أَخِيهِ ، وَابْنَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا . فَحُزْتُهُ عَامًا أَوِ اثْنَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، فَرَكِبْنَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ ، فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَإِنَّ لَهُ مِيرَاثَهُ وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ كُلَّ ذَلِكَ ، وَأَنَا شَاهِدٌ " .
12703 12635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ " .
19398 19320 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَيْهِ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، أَمَّا بَعْدُ ؛ فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ أَنْ أُرْسِلَ يَزِيدَ بْنَ قَتَادَةَ الْعَنَزِيَّ ، وَإِنِّي سَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : تُوُفِّيَتْ أُمِّي نَصْرَانِيَّةً وَأَنَا مُسْلِمٌ ، وَإِنَّهَا تَرَكَتْ ثَلَاثِينَ عَبْدًا وَوَلِيدَةً ، وَمِائَتَيْ نَخْلَةٍ ، فَرَكِبْنَا فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ " ، فَقَضَى أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا " ، فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ : تُوُفِّيَ جَدِّي وَهُوَ مُسْلِمٌ ، وَكَانَ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَ مَعَهُ حُنَيْنً ، وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَوَرَّثَنِي عُثْمَانُ مَالَهُ كُلَّهُ ، وَلَمْ يُوَرِّثِ ابْنَتَهُ شَيْئًا ، فَأَحْرَزْتُ الْمَالَ عَامًا - أَوْ عَامَيْنِ ثُمَّ أَسْلَمَتِ ابْنَتُهُ ، فَرَكِبْتُ إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْأَرْقَمِ فَقَالَ لَهُ : كَانَ عُمَرُ يَقْضِي : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ نَصِيبَهَا مِنَ الْأَوَّلِ " كُلُّ ذَلِكَ وَأَنَا شَاهِدٌ .
19410 19332 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ " .
118 - مَنْ قَالَ : يَرِثُ مَا لَمْ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ . 32291 32290 32165 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ أُمُّ يَزِيدَ وَهِيَ مُسْلِمَةٌ ، فَأَسْلَمَ إِخْوَتُهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ، فَطَلَبُوا الْمِيرَاثَ فَارْتَفَعُوا إِلَى عُثْمَانَ فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَوَرَّثَهُمْ .
يَزِيدُ بْنُ قَتَادَةَ 20128 635 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عَارِمٌ أَبُو النُّعْمَانِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالِ أَنَّ يَزِيدَ بْنِ قَتَادَةَ ، حَدَّثَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِهِ مَاتَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : فَوَرِثَتْهُ أُخْتِي دُونِي وَكَانَتْ عَلَى دِينِهِ ، ثُمَّ إِنَّ أَبِي أَسْلَمَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُنَيْنًا فَمَاتَ ، فَأَحْرَزْتُ مِيرَاثَهُ ، وَكَانَ تَرَكَ غُلَامًا وَنَخْلًا ، ثُمَّ إِنَّ أُخْتِي أَسْلَمَتْ فَخَاصَمَتْنِي فِي الْمِيرَاثِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَحَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْأَرْقَمِ أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ ، فَقَضَى بِهِ عُثْمَانُ ، فَذَهَبَتْ بِذَلِكَ الْأُولَى وَشَارَكَتْنِي فِي هَذَا " ، وَاللَّفْظُ لِحَدِيثِ أَبِي الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-26110
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة