حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
طَرفُ الحديث

حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ عَبدِ اللهِ وَيَزِيدُ بنُ مَوهَبٍ وَعَبدُ اللهِ بنُ عَبَّادٍ البَصرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا

١٢ حديثًا١٠ كتب
قارن بين
المتن المُجمَّع٤ اختلاف لفظي
الرواية الأصلية: شرح معاني الآثار (١/١١٦) برقم ٦٦٦

عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الرَّوَاحُ إِلَى الْجُمُعَةِ [وفي رواية : رَوَاحُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ(١)] [وفي رواية : الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ(٢)] [وفي رواية : رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ(٣)] ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْغُسْلُ [وفي رواية : وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ غُسْلٌ(٤)]

خريطة الاختلافات
  1. (١)سنن البيهقي الكبرى٥٧٣٥·
  2. (٢)المعجم الأوسط٤٨٢٢·
  3. (٣)السنن الكبرى١٦٧٢·
  4. (٤)سنن البيهقي الكبرى٥٧٣٥·
جارٍ تحميل شجرة الإسناد…
الأحاديث١٢ / ١٢
  • سنن أبي داود · #342

    عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَإِنْ أَجْنَبَ .

  • سنن النسائي · #1372

    رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

  • صحيح ابن حبان · #1224

    عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْغُسْلُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : فِي هَذَا الْخَبَرِ إِتْيَانُ الْجُمُعَةِ فَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى بَلَغَ الصَّبِيُّ وَأَدْرَكَ بِأَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَ بَالِغًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا ، وَنَظِيرُ هَذَا قَوْلُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا : وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَمَرَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ ، وَقَدْ يَبْلُغُ الطِّفْلُ دُونَ أَنْ يَحْتَلِمَ ، وَيَكُونُ مُخَاطَبًا بِالِاسْتِئْذَانِ كَمَا يَكُونُ مُخَاطَبًا عِنْدَ الِاحْتِلَامِ بِهِ .

  • صحيح ابن خزيمة · #1921

    عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ " . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ اللَّفْظَةُ : " عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ " . مِنَ اللَّفْظِ الَّذِي نَقُولُ : إِنَّ الْأَمْرَ إِذَا كَانَ لِعِلَّةٍ فَالتَّمْثِيلُ وَالتَّشْبِيهُ بِهِ جَائِزٌ ، مَتَى كَانَتِ الْعِلَّةُ قَائِمَةً فَالْأَمْرُ وَاجِبٌ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا عَلَّمَ أَنَّ عَلَى الْمُحْتَلِمِ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ ؛ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ احْتِلَامٌ وَكَانَ الْبُلُوغُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ ، فَفَرْضُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ بَالِغٍ وَإِنْ كَانَ بُلُوغُهُ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى غَيْرِ أَصْلِنَا ، وَكَانَ عَلَى أَصْلِ مَنْ خَالَفَنَا مِنَ التَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ ، وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ لَا يَكُونُ لِعِلَّةٍ ، وَلَا يَكُونُ إِلَّا تَعَبُّدًا ، لَكَانَ مَنْ بَلَغَ عِشْرِينَ سَنَةً وَثَلَاثِينَ سَنَةً وَهُوَ حُرٌّ عَاقِلٌ ، فَسَمِعَ الْأَذَانَ لِلْجُمُعَةِ فِي الْمِصْرِ أَوْ هُوَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلَمَ أَنَّ رَوَاحَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُحْتَلِمِ ، وَقَدْ يَعِيشُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ السِّنِينَ الْكَثِيرَةَ فَلَا يَحْتَلِمُ أَبَدًا ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَإِنَّمَا أَمَرَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِالِاسْتِئْذَانِ مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ ، إِذِ الْحُلُمُ بُلُوغٌ ، وَلَوْ لَمْ يَجُزِ الْحُكْمُ بِالتَّشْبِيهِ وَالنَّظِيرِ كَانَ مَنْ بَلَغَ ثَلَاثِينَ سَنَةً وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الِاسْتِئْذَانُ ، وَهَذَا كَخَبَرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ " . قَالَ فِي الْخَبَرِ : " وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ " ، وَمَنْ لَمْ يَحْتَلِمْ وَبَلَغَ مِنَ السِّنِّ مَا يَكُونُ إِدْرَاكًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ فَالْقَلَمُ عَنْهُ غَيْرُ مَرْفُوعٍ ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " حَتَّى يَحْتَلِمَ " : أَنَّ الِاحْتِلَامَ بُلُوغٌ ، فَمَتَى كَانَ الْبُلُوغُ - وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ احْتِلَامٍ - فَالْحُكْمُ عَلَيْهِ ، وَالْقَلَمُ جَارٍ عَلَيْهِ ، كَمَا يَكُونُ بَعْدَ الِاحْتِلَامِ " .

  • المعجم الكبير · #20934

    الرَّوَاحُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَالْغُسْلُ كَاغْتِسَالِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ .

  • المعجم الأوسط · #4822

    الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، وَلَا عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ ، تَفَرَّدَ بِهِ : مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ " .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5658

    عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ .

  • سنن البيهقي الكبرى · #5735

    رَوَاحُ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ غُسْلٌ .

  • السنن الكبرى · #1672

    رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ .

  • المنتقى · #301

    عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الْجُمُعَةَ الْغُسْلُ .

  • شرح معاني الآثار · #666

    عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ الرَّوَاحُ إِلَى الْجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْغُسْلُ .

  • شرح معاني الآثار · #667

    حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ وَيَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّادٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ ... فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ . قَالَ: ، قَالُوا: ، ، ، ،