وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا " .
وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا " . في طبعة المكتب الإسلامي والأصل الخطي : ( عن ) والمثبت هو الصواب وينظر ما تقدم عند المصنف ( 6 / 201 ) وترجمة عبد الملك بن عمير في التهذيبين ، والله أعلم