فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لِأَحَدِهِمَا ، فَقَضَى حَتَّى عَتَقَ ، فَقَالَا : " وَلَاؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا ، لِأَنَّهُ عَتَقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا ، إِلَّا أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ " .