أَنَّ الْفِدَاءَ تَطْلِيقَةٌ ، قَالَ مَعْمَرٌ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَيُّوبَ ، فَأَتَيْنَا رَجُلًا عِنْدَهُ مُصْحَفٌ قَدِيمٌ لِأُبَيٍّ خَرَجَ مِنْ ثِقَةٍ ، فَقَرَأْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ : ( إِلَّا أَنْ يَظُنَّا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ) " .