أَنَّ مَطَرَ بْنَ نَاجِيَةَ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، فَاسْتَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقَالَ سَعِيدٌ : هِيَ وَاللهِ مَعْرُوفَةٌ ، هِيَ وَاللهِ مَعْرُوفَةٌ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فأمر .