إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ .
لَا يَجُوزُ الِاعْتِرَافُ بَعْدَ عُقُوبَةٍ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ .