لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا ، وَرَكْعَةً قَاعِدًا " . ثُمَّ قَالَ وَكِيعٌ بِأَخَرَةٍ : عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادًا .