لَا بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْمِنْدِيلِ ، أَوْ قَالَ : بِالثَّوْبِ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي وغير واضحة بالأصل الخطي ، ولعل الصواب : ( ابن التيمي ) كما أشار له محقق طبعة المكتب الإسلامي وهو إسناد متكرر عند المصنف وأخرجه ابن أبي شيبة ( 1590 ) عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن وابن سيرين بنحوه ، والله أعلم