طرف الحديث: إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ
عدد الروايات: 4
12719 12651 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا .
86 - مَنْ قَالَ : إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ 18621 18624 18506 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ .
18629 18632 18514 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : حُدِّثْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ ، أَوْ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
18627 18630 18512 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ .
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-26923
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة