إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا .