فِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ .
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ : هُوَ الْوَالِدُ ، يَعْنِي النَّفَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الْأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا ، جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ .