إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صُلِّيَ فِيهِ ، فَلَا يُؤَذِّنُ وَلَا يُقِيمُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يقم .