title: 'طرق وروايات حديث: شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-27582' content_type: 'taraf_full' group_id: 27582 roads_shown: 10

طرق وروايات حديث: شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ

طرف الحديث: شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ

عدد الروايات: 10

جميع الروايات بأسانيدها

رواية 1 — الأحاديث المختارة (3985 )

آخَرُ 3985 112 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَجْدِ زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَامِدٍ الثَّقَفِيُّ ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمُقْرِئُ الرَّازِيُّ ، أَبْنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فِرَاسٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّيْبُلِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : شَيْءٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ ، قِيلَ : أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ؟ قَالَ : مِيرَاثُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَأَنْتُمْ تَجْعَلُونَ لَهَا النِّصْفَ مَعَ الْوَلَدِ ( يَعْنِي مَعَ الْبِنْتِ ) .

رواية 2 — المستدرك على الصحيحين (3228 )

3228 - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً ، وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

رواية 3 — المستدرك على الصحيحين (8066 )

8066 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَمَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَا : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : " شَيْءٌ لَا تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَتَجِدُونَهُ فِي النَّاسِ كُلِّهِمْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

رواية 4 — المستدرك على الصحيحين (8071 )

8071 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْإِمَامُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَجُلٌ فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ : لِابْنَتِهِ النِّصْفُ وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّجُلُ : فَإِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ " فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ هَذَا حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .

رواية 5 — سنن البيهقي الكبرى (12462 )

12462 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنِي الْإِمَامُ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ؟ فَقَالَ : لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ ، مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ؛ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا نِصْفٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : الْمَرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا الِابْنُ بِدَلِيلِ مَا مَضَى ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَمَّنْ بَعْدَهُ .

رواية 6 — المطالب العالية (1842 )

1842 1538 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، يَقُولُ : « إِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَسَيَجِدُونَهُ كُلُّهُمْ ، فَيَقُولُونَ : مَا هُوَ ؟ فَيَقُولُ : مِيرَاثُ الْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ الْآيَةَ .

رواية 7 — مصنف عبد الرزاق (19101 )

19101 19023 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ " فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ " قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " .

رواية 8 — مصنف عبد الرزاق (19101 )

19101 19023 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ مَرَّةً رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ بِنْتَهُ وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لِابْنَتِهِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِأُخْتِهِ شَيْءٌ مَا بَقِي هُوَ لِعَصَبَتِهِ " فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : إِنَّ عُمَرَ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، وَلِلْبِنْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ؟ " قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ أَدْرِ مَا قَوْلُهُ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللهُ ، حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ : أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " .

رواية 9 — مصنف ابن أبي شيبة (31723 )

31723 31722 31598 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ : النِّصْفُ وَالنِّصْفُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِلَّا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَابْنَ عَبَّاسٍ .

رواية 10 — شرح معاني الآثار (6974 )

6974 7408 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ : لَهَا النِّصْفُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : بَلْ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَ الِابْنَةِ غَيْرُ الْأُخْتِ ، كَانَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ الَّذِي ذَكَرُوا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي أَوَّلِ هَذَا الْبَابِ ، لَيْسَ مَعْنَاهُ ، عِنْدَنَا ، عَلَى مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ . وَلَكِنْ مَعْنَاهُ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ بَعْدَ السِّهَامِ ، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ كَعَمَّةٍ وَعَمٍّ ، فَالْبَاقِي لِلْعَمِّ ، دُونَ الْعَمَّةِ ؛ لِأَنَّهُمَا فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ ، مُتَسَاوِيَانِ فِي النَّسَبِ ، وَفُضِّلَ الْعَمُّ عَلَى الْعَمَّةِ فِي ذَلِكَ ، بِأَنْ كَانَ ذَكَرًا . فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ : مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ، وَلَيْسَ الْأُخْتُ مَعَ أَخِيهَا بِدَاخِلَيْنِ فِي ذَلِكَ . وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، مِنْ ذَلِكَ ، أَنَّهُمْ أَجْمَعُوا فِي بِنْتٍ وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَابْنِ ابْنٍ ، أَنَّ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَمَا بَقِيَ فَبَيْنَ ابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ، وَلَمْ يَجْعَلُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِابْنِ الِابْنِ خَاصَّةً ، دُونَ ابْنَةِ الِابْنِ . وَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى غَيْرِهِ . فَلَمَّا ثَبَتَ أَنَّ هَذَا خَارِجٌ مِنْهُ بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَثَبَتَ أَنَّ الْعَمَّ وَالْعَمَّةَ دَاخِلَانِ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِهِمْ ، إِذْ جَعَلُوا مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْأُخْتِ مَعَ الْأَخِ ، فَقَالَ قَوْمٌ : هُمَا كَالْعَمَّةِ مَعَ الْعَمِّ ، وَقَالَ آخَرُونَ : هُمَا كَابْنِ الِابْنِ وَابْنَةِ الِابْنِ . فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ ؛ لِنَعْطِفَ مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنْهُ ، عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ . فَرَأَيْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ ، أَنَّ ابْنَ الِابْنِ وَابْنَةَ الِابْنِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُمَا ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَإِذَا كَانَ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ بَيْنَ ابْنِ الِابْنِ ، وَابْنَةِ الِابْنِ ، عَلَى مِثْلِ مَا يَكُونُ لَهُمَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ . وَكَانَ الْعَمُّ وَالْعَمَّةُ ، لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بِاتِّفَاقِهِمْ ، لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . فَإِذَا كَانَتْ هُنَاكَ ابْنَةٌ كَانَ لَهَا النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْعَمِّ دُونَ الْعَمَّةِ . فَكَانَ مَا بَقِيَ بَعْدَ نَصِيبِ الِابْنَةِ لِلَّذِي كَانَ يَكُونُ لَهُ جَمِيعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةٌ . فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، كَانَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ . فَالنَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَا كَذَلِكَ ، إِذَا كَانَتْ مَعَهُمَا ابْنَةٌ ، فَوَجَبَ لَهَا نِصْفُ الْمَالِ ؛ لِحَقِّ فَرْضِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَأَنْ يَكُونَ مَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ النِّصْفِ ، بَيْنَ الْأَخِ وَالْأُخْتِ ، كَمَا كَانَ يَكُونُ لَهُمَا جَمِيعُ الْمَالِ ، لَوْ لَمْ يَكُنِ ابْنَةٌ ، قِيَاسًا وَنَظَرًا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/atraf/tg-27582

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة