تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ ، وَالصَّبِيِّ ، وَالْعَبْدِ ، إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَمَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولًا " .
شَهَادَتُهُمْ جَائِزَةٌ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ . ، ، ، ، ،