حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ! قَالَ : " لَا يَجُوزُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فيرد . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: تجوز .